الحر العاملي
326
وسائل الشيعة ( آل البيت )
خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة ، أو أصليهما بعد الفريضة ؟ قال : تصليهما بعد الفريضة . ( 9486 ) 15 - وعن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . ( 9487 ) 16 - ومن كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته وذكر مثله إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول 1 . ( 9488 ) 17 - وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان . ورواه الحميري أيضا " . ( 9489 ) 18 - ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا " بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين
--> 15 - مستطرفات السرائر : 29 / 19 . 16 - مستطرفات السرائر : 54 / 6 . 1 قرب الإسناد : 98 . 17 - مستطرفات السرائر : 71 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض .